حل أسئلة الدَّرْسُ الرَّابِع: الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

الدَّرْسُ الرَّابِع: الْمُحَرَّمَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَالْأَنْشِطَةِ

أُفَكِّرُ (صفحة 60)

مَا الْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِ الزَّوَاجِ مِنْ فِئَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَقَارِبِ؟
التَّعْلِيلُ وَالشَّرْحُ:
  • حَتَّى تَظَلَّ صِلَةُ الْقُرْبَى قَائِمَةً عَلَى التَّقْدِيرِ وَالِاحْتِرَامِ، وَبَعِيدَةً عَنِ الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ[cite: 1].
  • حِرْصاً عَلَى إِنْجَابِ نَسْلٍ قَوِيٍّ لَا تُضْعِفُهُ الْأَمْرَاضُ الْوِرَاثِيَّةُ[cite: 1].

أَتَدَبَّرُ وَاسْتَخْرِجُ (صفحة 61)

أَتَدَبَّرُ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ الْآتِيَةَ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ مِنْهَا النِّسَاءَ اللَّاتِي يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ الزَّوَاجُ بِهِنَّ بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ:
قَالَ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.
الِاسْتِخْرَاجُ:
  • الْأُمَّهَاتُ (أُمَّهَاتُكُمْ)[cite: 1].
  • الْبَنَاتُ (بَنَاتُكُمْ)[cite: 1].
  • الْأَخَوَاتُ (أَخَوَاتُكُمْ)[cite: 1].
  • الْعَمَّاتُ (عَمَّاتُكُمْ)[cite: 1].
  • الْخَالَاتُ (خَالَاتُكُمْ)[cite: 1].
  • بَنَاتُ الْأَخِ (وَبَنَاتُ الْأَخِ)[cite: 1].
  • بَنَاتُ الْأُخْتِ (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ)[cite: 1].

أَتَأَمَّلُ وَأَبَيِّنُ (1) (صفحة 62)

أَتَأَمَّلُ الشَّكْلَ الْمُجَاوِرَ، ثُمَّ أُبَيِّنُ: (1) عَلَاقَةَ خَالِدٍ بِكُلٍّ مِنْ: عَائِشَةَ، وَعَبِيرَ.
التَّوْضِيحُ:
  • عَلَاقَتُهُ بِعَائِشَةَ: عَائِشَةُ هِيَ أُمُّ (فَاطِمَةَ) الَّتِي أَرْضَعَتْ (خَالِداً)، فَتَكُونُ عَائِشَةُ جَدَّتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ[cite: 1].
  • عَلَاقَتُهُ بِعَبِيرَ: عَبِيرُ هِيَ ابْنَةُ (فَاطِمَةَ) الَّتِي أَرْضَعَتْ (خَالِداً)، فَتَكُونُ عَبِيرُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ[cite: 1].

أَتَأَمَّلُ وَأَبَيِّنُ (2) (صفحة 63)

هَلْ تَجُوزُ حَالَاتُ الزَّوَاجِ الْآتِيَةُ؟ أُبَيِّنُ السَّبَبَ:
أ. زَوَاجُ خَالِدٍ بِعَبِيرَ.
ب. زَوَاجُ سُلَيْمَانَ بِأَمَلَ.
ج. زَوَاجُ أَحْمَدَ بِعَائِشَةَ.
الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ:
  • أ. زَوَاجُ خَالِدٍ بِعَبِيرَ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)[cite: 1].
  • ب. زَوَاجُ سُلَيْمَانَ بِأَمَلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ هُوَ أَخُو الرَّضِيعِ (خَالِدٍ) مِنَ النَّسَبِ، وَالتَّحْرِيمُ يَقْتَصِرُ فَقَطْ عَلَى الرَّضِيعِ دُونَ بَقِيَّةِ إِخْوَتِهِ مِنَ النَّسَبِ، فَلَا تُوجَدُ قَرَابَةٌ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَأَمَلَ[cite: 1].
  • ج. زَوَاجُ أَحْمَدَ بِعَائِشَةَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ هُوَ أَبُو الرَّضِيعِ مِنَ النَّسَبِ، وَالتَّحْرِيمُ الرَّضَاعِيُّ يَقَعُ عَلَى الرَّضِيعِ (خَالِدٍ) وَأَبْنَائِهِ، وَلَا يَتَعَدَّى إِلَى أُصُولِهِ (أَبِيهِ أَحْمَدَ)[cite: 1].

أَبْحَثُ عَنْ (صفحة 63)

أَبْحَثُ عَنْ زَوَالِ السَّبَبِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ لِكَيْ يُصْبِحَ الزَّوَاجُ مُبَاحاً:
إِكْمَالُ الْجَدْوَلِ:
الْحَالَةُ زَوَالُ السَّبَبِ
الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ طَلَاقُهَا وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، أَوْ وَفَاةُ زَوْجِهَا وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا[cite: 1].
الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا طَلَاقُ الزَّوْجَةِ وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، أَوْ وَفَاتُهَا[cite: 1].

أَتَدَبَّرُ وَأَسْتَخْرِجُ (صفحة 64)

أَتَدَبَّرُ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ الْآتِيَةَ، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ مِنْهَا أَصْنَافَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مُؤَقَّتاً:
إِكْمَالُ الْجَدْوَلِ:
النَّصُّ الشَّرْعِيُّ صِنْفُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مُؤَقَّتاً
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[cite: 1].
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾ الْمَرْأَةُ فِي فَتْرَةِ الْعِدَّةِ (الْمُعْتَدَّةُ)[cite: 1].
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا» الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا[cite: 1].

الْقِيَمُ الْمُسْتَفَادَةُ (صفحة 64)

أَسْتَخْلِصُ بَعْضَ الْقِيَمِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّرْسِ.
الْقِيَمُ الْمُسْتَخْلَصَةُ:
  • (1) أُقَدِّرُ حِرْصَ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى دَيْمُومَةِ الْعَلَاقَاتِ الْأُسْرِيَّةِ[cite: 1].
  • (2) أَحْرِصُ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَأَتَجَنَّبُ مَا يُؤَدِّي إِلَى قَطِيعَتِهَا أَوْ إِفْسَادِهَا.
  • (3) أَلْتَزِمُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الزَّوَاجِ وَالِابْتِعَادِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.

التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ

السُّؤَالُ 1 (صفحة 65)

أُبَيِّنُ مَفْهُومَ كُلٍّ مِمَّا يَأْتِي:
أ. الْمُحَرَّمَاتُ مُؤَبَّداً.
ب. الْمُحَرَّمَاتُ مُؤَقَّتاً.
الْمَفَاهِيمُ وَالْمُصْطَلَحَاتُ:
  • أ. الْمُحَرَّمَاتُ مُؤَبَّداً: نِسَاءٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِإِحْدَاهُنَّ أَبَداً؛ لِأَنَّ سَبَبَ التَّحْرِيمِ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، كَالْقَرَابَةِ أَوِ الْمُصَاهَرَةِ أَوِ الرَّضَاعِ[cite: 1].
  • ب. الْمُحَرَّمَاتُ مُؤَقَّتاً: نِسَاءٌ يَحْرُمُ الزَّوَاجُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِسَبَبٍ عَارِضٍ، فَإِنْ زَالَ هَذَا السَّبَبُ زَالَتِ الْحُرْمَةُ وَأَصْبَحَ الزَّوَاجُ بِإِحْدَاهُنَّ مُبَاحاً[cite: 1].

السُّؤَالُ 2 (صفحة 65)

أُعَلِّلُ: حَرَّمَ الْإِسْلَامُ الزَّوَاجَ بِفِئَاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَقَارِبِ.
التَّعْلِيلُ:
  • حَتَّى تَظَلَّ صِلَةُ الْقُرْبَى قَائِمَةً عَلَى التَّقْدِيرِ وَالِاحْتِرَامِ، وَبَعِيدَةً عَنِ الشِّقَاقِ وَالنِّزَاعِ[cite: 1].
  • حِرْصاً عَلَى إِنْجَابِ نَسْلٍ قَوِيٍّ لَا تُضْعِفُهُ الْأَمْرَاضُ الْوِرَاثِيَّةُ[cite: 1].

السُّؤَالُ 3 (صفحة 65)

أُصَنِّفُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ إِلَى مُحَرَّمَاتٍ مُؤَبَّداً، وَمُحَرَّمَاتٍ مُؤَقَّتاً، بِوَضْعِ إِشَارَةِ (✔) فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مِنَ الْجَدْوَلِ.
جَدْوَلُ التَّصْنِيفِ:
أَصْنَافُ النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٌ مُؤَبَّداً مُحَرَّمَاتٌ مُؤَقَّتاً
الِابْنَةُ ✔
الْخَالَةُ مِنَ الرَّضَاعِ ✔
الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ ✔
زَوْجَةُ الِابْنِ ✔
أُمُّ الزَّوْجَةِ (بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ) ✔

السُّؤَالُ 4 (صفحة 65)

أُحَدِّدُ حُكْمَ الزَّوَاجِ (يَصِحُّ / لَا يَصِحُّ) فِي الْحَالَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ مَعَ التَّعْلِيلِ:
أ. زَوَاجُ رَجُلٍ بِخَالَتِهِ.
ب. زَوَاجُ رَجُلٍ بِبِنْتِ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ.
الْأَحْكَامُ مَعَ التَّعْلِيلِ:
  • أ. زَوَاجُ رَجُلٍ بِخَالَتِهِ: (لَا يَصِحُّ)؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيماً مُؤَبَّداً بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ (النَّسَبِ)[cite: 1].
  • ب. زَوَاجُ رَجُلٍ بِبِنْتِ أُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعِ: (لَا يَصِحُّ)؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ تَحْرِيماً مُؤَبَّداً بِسَبَبِ الرَّضَاعِ (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)[cite: 1].

السُّؤَالُ 5 (صفحة 65)

أَتَأَمَّلُ الْمُخَطَّطَ الْمُجَاوِرَ، ثُمَّ أُبَيِّنُ حُكْمَ الزَّوَاجِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ:
أ. زَوَاجُ مُعَاذٍ بِفَاطِمَةَ.
ب. زَوَاجُ سَعِيدٍ بِجُمَانَةَ.
تَحْلِيلُ شَجَرَةِ الْأَنْسَابِ:

مِنَ الْمُخَطَّطِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ (سَلْمَى) وَ(فَاطِمَةَ) أُخْتَانِ. زَوْجَةُ (عُمَرَ) الْأُولَى (سَلْمَى) أَنْجَبَتْ (سَعِيداً)، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا (فَاطِمَةَ) بَعْدَ وَفَاتِهَا، فَأَنْجَبَتْ لَهُ (مُعَاذاً). وَأَنْجَبَتْ (فَاطِمَةُ) أَيْضاً بِنْتاً اسْمُهَا (جُمَانَةُ) مِنْ زَوْجٍ آخَرَ (أَوْ مُعَاذاً وَجُمَانَةَ مِنْ عُمَرَ).


الْأَحْكَامُ:
  • أ. زَوَاجُ مُعَاذٍ بِفَاطِمَةَ: لَا يَصِحُّ أَبَداً؛ لِأَنَّ فَاطِمَةَ هِيَ (أُمُّ) مُعَاذٍ الَّتِي أَنْجَبَتْهُ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيماً مُؤَبَّداً بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ[cite: 1].
  • ب. زَوَاجُ سَعِيدٍ بِجُمَانَةَ: يَصِحُّ وَيَجُوزُ؛ لِأَنَّ سَعِيداً هُوَ ابْنُ (سَلْمَى)، وَجُمَانَةَ هِيَ ابْنَةُ (فَاطِمَةَ). وَبِمَا أَنَّ سَلْمَى وَفَاطِمَةَ أُخْتَانِ، فَإِنَّ سَعِيداً وَجُمَانَةَ هُمَا (أَبْنَاءُ خَالَةٍ)، وَابْنَةُ الْخَالَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْإِسْلَامِ[cite: 1].
bilal
bilal
تعليقات