أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَالتَّمَارِينِ
أَتَحَقَّق(صَفْحَة 145)
\(I\epsilon=I^{2}r+I^{2}R\)
يُمَثِّلُ الطَّرَفُ الْأَيْسَرُ مِنَ الْمُعَادَلَةِ \((I\epsilon)\) الْقُدْرَةَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي تُنْتِجُهَا الْبَطَّارِيَّةُ (الطَّاقَةَ الْمُنْتَجَةَ فِي وَحْدَةِ الزَّمَنِ).
وَيُمَثِّلُ الطَّرَفُ الْأَيْمَنُ مَجْمُوعَ الْقُدْرَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فِي أَجْزَاءِ الدَّارَةِ؛ حَيْثُ:
\((I^{2}r)\): الْقُدْرَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ (الْمَهْدُورَةُ حَرَارِيّاً) فِي الْمُقَاوَمَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
\((I^{2}R)\): الْقُدْرَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ فِي الْمُقَاوَمَةِ الْخَارِجِيَّةِ.
وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ الْمُعَادَلَةَ تَنُصُّ عَلَى أَنَّ (الطَّاقَةَ الْمُنْتَجَةَ تُسَاوِي مَجْمُوعَ الطَّاقَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ)، وَهَذَا هُوَ التَّطْبِيقُ الْمُبَاشِرُ لِمَبْدَأِ حِفْظِ الطَّاقَةِ؛ حَيْثُ إِنَّ الطَّاقَةَ لَا تَفْنَى وَلَا تُسْتَحْدَثُ وَإِنَّمَا تَتَحَوَّلُ مِنْ شَكْلٍ لِآخَرَ.
تَمْرِين(صَفْحَة 147)
- \(\epsilon = 20\ \mathrm{V}\)
- \(r = 1.5\ \Omega\)
- \(I = 2\ \mathrm{A}\)
- الْقُدْرَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ فِي السَّخَّانِ (الْمُقَاوَمَةِ الْخَارِجِيَّةِ) \(P_R\)
الْقُدْرَةُ الَّتِي تَنْتَقِلُ إِلَى الْمَاءِ هِيَ الْقُدْرَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ فِي الْمُقَاوَمَةِ الْخَارِجِيَّةِ لِلسَّخَّانِ \((P_R)\). يُمْكِنُ حِسَابُهَا بِطَرِيقَتَيْنِ:
الطَّرِيقَةُ الْأُولَى (حِسَابُ الْمُقَاوَمَةِ الْخَارِجِيَّةِ):
نَسْتَخْدِمُ مُعَادَلَةَ الدَّارَةِ الْبَسِيطَةِ لِإِيجَادِ \(R\):
ثُمَّ نَحْسِبُ الْقُدْرَةَ الْمُسْتَهْلَكَةَ فِيهَا:
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ (حِفْظُ الطَّاقَةِ):
الْقُدْرَةُ الْكُلِّيَّةُ لِلْبَطَّارِيَّةِ \((P_{\epsilon})\):
الْقُدْرَةُ الضَّائِعَةُ فِي الْمُقَاوَمَةِ الدَّاخِلِيَّةِ \((P_r)\):
الْقُدْرَةُ الْخَارِجِيَّةُ (لِلسَّخَّانِ):
مِقْدَارُ الْقُدْرَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ الَّتِي تَتَحَوَّلُ إِلَى حَرَارَةٍ فِي الْحَوْضِ هُوَ \((34\ \mathrm{W})\).
أَسْئِلَةُ مُرَاجَعَةِ الدَّرْسِ
السُّؤَالُ 1 (صَفْحَة 148)
الْقُدْرَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ (Electric Power): هِيَ الْمُعَدَّلُ الزَّمَنِيُّ لِلشُّغْلِ الْمَبْذُولِ، أَوْ هِيَ الْمُعَدَّلُ الزَّمَنِيُّ لِاسْتِهْلَاكِ (أَوْ إِنْتَاجِ) الطَّاقَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ فِي جِهَازٍ أَوْ دَارَةٍ.
وَحْدَةُ قِيَاسِهَا: تُقَاسُ بِوَحْدَةِ الْوَاط (Watt) وَيُرْمَزُ لَهَا بِالرَّمْزِ \(\mathrm{W}\)، وَيُكَافِئُ جُول لِكُلِّ ثَانِيَةٍ \((\mathrm{J/s})\).
السُّؤَالُ 2 (صَفْحَة 148)
- \(L_A = L_B\)
- \(A_A = A_B\)
- \(V_A = V_B = V\) (نَفْسُ مَصْدَرِ الْجُهْدِ)
- \(\rho_A = 2 \rho_B\)
نَحْسِبُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ مُقَاوَمَةِ الْمُوصِلَيْنِ مِنْ قَانُونِ الْمُقَاوَمَةِ \((R = \rho \frac{L}{A})\):
بِمَا أَنَّهُمَا وُصِلَا مَعَ نَفْسِ الْجُهْدِ \((V)\)، نَسْتَخْدِمُ قَانُونَ الْقُدْرَةِ بِمَعْلُومِيَّةِ الْجُهْدِ \((P = \frac{V^2}{R})\):
نُعَوِّضُ بِقِيمَةِ \(R_A\):
نِسْبَةُ الْقُدْرَةِ الَّتِي يَسْتَهْلِكُهَا الْمُوصِلُ (A) إِلَى الْقُدْرَةِ الَّتِي يَسْتَهْلِكُهَا الْمُوصِلُ (B) هِيَ (1 : 2)، أَيْ النِّصْفُ.
السُّؤَالُ 3 (صَفْحَة 148)
أ . الطَّاقَةَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ الَّتِي أَنْتَجَتْهَا الْبَطَّارِيَّةُ (الشُّغْلَ الَّذِي بَذَلَتْهُ).
ب. الطَّاقَةَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ الَّتِي اسْتَهْلَكَتْهَا كُلُّ مُقَاوَمَةٍ.
ج. نَوْعَ تَحَوُّلَاتِ الطَّاقَةِ فِي الْبَطَّارِيَّةِ وَفِي الْمُقَاوَمَاتِ.
- \(\epsilon = 36\ \mathrm{V}\)
- \(r = 2\ \Omega\)
- \(R = 10\ \Omega\)
- \(t = 5\ \mathrm{min} = 5 \times 60 = 300\ \mathrm{s}\)
هِيَ الشُّغْلُ الْكُلِّيُّ الْمَبْذُولُ مِنْ قِبَلِ الْبَطَّارِيَّةِ \((E_{batt})\):
الطَّاقَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ فِي الْمُقَاوَمَةِ الدَّاخِلِيَّةِ \((E_r)\):
الطَّاقَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ فِي الْمُقَاوَمَةِ الْخَارِجِيَّةِ \((E_R)\):
- فِي الْبَطَّارِيَّةِ: تَتَحَوَّلُ الطَّاقَةُ الْكِيمْيَائِيَّةُ إِلَى طَاقَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ.
- فِي الْمُقَاوَمَاتِ (الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ): تَتَحَوَّلُ الطَّاقَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ إِلَى طَاقَةٍ حَرَارِيَّةٍ.
السُّؤَالُ 4 (صَفْحَة 148)
أ . الْمُدَّةَ الزَّمَنِيَّةَ لِاكْتِمَالِ عَمَلِيَّةِ الشَّحْنِ.
ب. التَّيَّارَ الْمَارَّ بَيْنَ الشَّاحِنِ وَبَطَّارِيَّةِ السَّيَّارَةِ.
ج. هَلْ يُمْكِنُ شَحْنُ السَّيَّارَةِ بِاسْتِخْدَامِ شَاحِنٍ فَرْقُ جُهْدِهِ \((12\ \mathrm{V})\)، وَالتَّيَّارُ الَّذِي يُنْتِجُهُ \((1\ \mathrm{A})\)؟ أُفَسِّرُ إِجَابَتِي.
- \(V = 12\ \mathrm{V}\)
- \(P = 120\ \mathrm{W}\)
- \(E = 24\ \mathrm{Wh}\) (وَاط.سَاعَة)
يُمْكِنُ تَحْوِيلُهَا لِدَقَائِقَ بِالضَّرْبِ فِي 60 لِتُصْبِحَ \((12\ \mathrm{min})\).
إِذَا كَانَ الشَّاحِنُ الْجَدِيدُ يَمْتَلِكُ جُهْداً \(12\ \mathrm{V}\) وَتَيَّاراً \(1\ \mathrm{A}\)، فَإِنَّ قُدْرَتَهُ سَتَكُونُ:
نَعَمْ، يُمْكِنُ شَحْنُهَا، لِأَنَّهُ يَمْتَلِكُ فَرْقَ الْجُهْدِ نَفْسَهُ الْمَطْلُوبَ (12 فولت) لِدَفْعِ الشُّحْنَاتِ، وَلَكِنَّ عَمَلِيَّةَ الشَّحْنِ سَتَسْتَغْرِقُ زَمَناً أَطْوَلَ بِكَثِيرٍ بِسَبَبِ انْخِفَاضِ الْقُدْرَةِ، حَيْثُ سَيُصْبِحُ الزَّمَنُ \(t = \frac{24}{12} = 2\ \mathrm{h}\) (سَاعَتَانِ بَدَلاً مِنْ 12 دَقِيقَةً).
السُّؤَالُ 5 (صَفْحَة 148)
أ . الْقُوَّةَ الدَّافِعَةَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
ب. الْمُقَاوَمَةَ الدَّاخِلِيَّةَ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
ج. الْمُقَاوَمَةَ الْخَارِجِيَّةَ (A).
د. الْمُقَاوَمَةَ الْخَارِجِيَّةَ (B).
تُمَثِّلُ الِارْتِفَاعَ الْمُفَاجِئَ فِي الْجُهْدِ مِنَ الصِّفْرِ عِنْدَ عُبُورِ الْبَطَّارِيَّةِ، وَمِنَ الرَّسْمِ نُشَاهِدُ أَنَّ الْجُهْدَ ارْتَفَعَ إِلَى \((8\ \mathrm{V})\).
مِقْدَارُ انْخِفَاضِ الْجُهْدِ دَاخِلَ الْبَطَّارِيَّةِ يُمَثِّلُ \((Ir)\). انْخَفَضَ الْجُهْدُ مِن \((8\ \mathrm{V})\) إِلَى \((6\ \mathrm{V})\) قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهَا، أَيْ بِمِقْدَارِ \((2\ \mathrm{V})\).
بِمَا أَنَّ التَّيَّارَ \((I = 1\ \mathrm{A})\):
انْخَفَضَ الْجُهْدُ عَبْرَ الْمُقَاوَمَةِ (A) مِن \((6\ \mathrm{V})\) إِلَى \((4\ \mathrm{V})\) كَمَا يَتَّضِحُ مِنَ الْمُنْحَنَى، مِمَّا يَعْنِي أَنَّ فَرْقَ الْجُهْدِ عَلَيْهَا هُوَ \((2\ \mathrm{V})\).
انْخَفَضَ الْجُهْدُ عَبْرَ الْمُقَاوَمَةِ (B) مِن \((4\ \mathrm{V})\) إِلَى \((0\ \mathrm{V})\)، فَيَكُونُ فَرْقُ الْجُهْدِ عَلَيْهَا \((4\ \mathrm{V})\).
6. أُفَكِّرُ (أَسْئِلَةُ الِاخْتِيَارِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ)
السُّؤَالُ 6 - الْفِقْرَةُ 1 (صَفْحَة 149)
أ . يَزْدَادُ \((V)\) وَيَزْدَادُ \((I)\).
ب. يَزْدَادُ \((V)\) وَيَنْقُصُ \((I)\).
ج . يَنْقُصُ \((V)\) وَيَزْدَادُ \((I)\).
د . يَنْقُصُ \((V)\) وَيَنْقُصُ \((I)\).
أَوَّلاً: قَانُونُ التَّيَّارِ فِي الدَّارَةِ هُوَ: \(I = \frac{\epsilon}{R + r}\)
عِنْدَ زِيَادَةِ الْمُقَاوَمَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ \((R)\)، تَزْدَادُ الْمُقَاوَمَةُ الْمُكَافِئَةُ لِلدَّارَةِ، وَبِالتَّالِي يَنْقُصُ التَّيَّارُ الْكُلِّيُّ \((I)\) بِنَاءً عَلَى الْعَلَاقَةِ الْعَكْسِيَّةِ.
ثَانِياً: قِرَاءَةُ الْفُولْتِمِيتَرِ تُعَبِّرُ عَنْ فَرْقِ الْجُهْدِ بَيْنَ قُطْبَيِ الْبَطَّارِيَّةِ، وَمُعَادَلَتُهَا: \(V = \epsilon - I r\)
بِمَا أَنَّ التَّيَّارَ \((I)\) قَدْ نَقَصَ، فَإِنَّ مِقْدَارَ الْهُبُوطِ فِي الْجُهْدِ \((Ir)\) سَيَقِلُّ. وَلِأَنَّ هَذَا الْمِقْدَارَ مَطْرُوحٌ مِنْ قِيمَةٍ ثَابِتَةٍ \((\epsilon)\)، فَإِنَّ النَّاتِجَ النِّهَائِيَّ لِفَرْقِ الْجُهْدِ \((V)\) سَيَزْدَادُ.
الْإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ (ب) يَزْدَادُ \((V)\) وَيَنْقُصُ \((I)\).
السُّؤَالُ 6 - الْفِقْرَةُ 2 (صَفْحَة 149)
أ. 22.5
لِحِسَابِ الْقُدْرَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فِي جَمِيعِ الْمُقَاوَمَاتِ (الدَّاخِلِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ)، نُطَبِّقُ مَبْدَأَ حِفْظِ الطَّاقَةِ: الْقُدْرَةُ الْمُسْتَهْلَكَةُ تُسَاوِي الْقُدْرَةَ الْكُلِّيَّةَ الْمُنْتَجَةَ مِنَ الْبَطَّارِيَّاتِ.
1. نَسْتَخْرِجُ الْقُوَّةَ الدَّافِعَةَ لِلْبَطَّارِيَّاتِ مِنَ الرَّسْمِ الْبَيَانِيِّ (وَمِقْدَارُهَا يُمَثِّلُ الِارْتِفَاعَ فِي الْجُهْدِ):
- الْبَطَّارِيَّةُ الْأُولَى \(\epsilon_1\): ارْتَفَعَ الْجُهْدُ مِن صِفْرٍ إِلَى \((6\ \mathrm{V})\) \(\implies \epsilon_1 = 6\ \mathrm{V}\)
- الْبَطَّارِيَّةُ الثَّانِيَةُ \(\epsilon_2\): ارْتَفَعَ الْجُهْدُ مِن \((3\ \mathrm{V})\) إِلَى \((12\ \mathrm{V})\) \(\implies \epsilon_2 = 12 - 3 = 9\ \mathrm{V}\)
2. نَحْسِبُ مَجْمُوعَ الْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ الْمُنْتَجَةِ فِي الدَّارَةِ:
3. نَحْسِبُ الْقُدْرَةَ الْكُلِّيَّةَ الْمُنْتَجَةَ \((P)\) وَهِيَ نَفْسُهَا الْمُسْتَهْلَكَةُ (عِلْماً أَنَّ التَّيَّارَ \(I = 1.5\ \mathrm{A}\)):
الْإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ (أ) 22.5.
السُّؤَالُ 6 - الْفِقْرَةُ 3 (صَفْحَة 149)
أ . فَرْقُ الْجُهْدِ بَيْنَ قُطْبَيِ الْبَطَّارِيَّةِ.
ب. الْقُوَّةُ الدَّافِعَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
ج. الْقُدْرَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
د . الْمُقَاوَمَةُ الدَّاخِلِيَّةُ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
بِحَسَبِ التَّعْرِيفِ الْفِيزْيَائِيِّ لِلْمُصْطَلَحَاتِ، فَإِنَّ الْمُعَدَّلَ الزَّمَنِيَّ لِإِنْجَازِ الشُّغْلِ هُوَ التَّعْرِيفُ الْعَامُّ لِـ (الْقُدْرَةِ). وَبِمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الشُّغْلُ الْمَبْذُولُ مِنَ الْبَطَّارِيَّةِ، فَهُوَ يُشِيرُ إِلَى (قُدْرَةِ الْبَطَّارِيَّةِ)، وَتُعْطَى بِالْعَلَاقَةِ \((P = \frac{W}{\Delta t} = I\epsilon)\).
الْإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ (ج) الْقُدْرَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ لِلْبَطَّارِيَّةِ.
السُّؤَالُ 6 - الْفِقْرَةُ 4 (صَفْحَة 149)
أ. 4.8 JD
ب. 0.24 JD
(مُلَاحَظَةٌ: قِيمَةُ التَّيَّارِ فِي النَّصِّ الْأَصْلِيِّ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وِفْقَ الْمُعْطَيَاتِ الْمَقْرُوءَةِ).
لِحِسَابِ التَّكْلِفَةِ (Cost)، نَسْتَخْدِمُ الْقَانُونَ:
نَظَراً لِأَنَّ قِيمَةَ التَّيَّارِ غَيْرُ مَكْتُوبَةٍ، سَنَخْتَبِرُ النَّوَاتِجَ:
إِذَا كَانَتِ الْإِجَابَةُ \((0.24\ \mathrm{JD})\):
وَهُوَ مِصْبَاحٌ مَنْطِقِيٌّ جِدّاً بِقُدْرَةِ \(60\ \mathrm{W}\). وَبِالتَّالِي يَكُونُ تَيَّارُهُ \(I = \frac{P}{V} = \frac{60}{240} = 0.25\ \mathrm{A}\).
إِذَا كَانَتِ الْإِجَابَةُ \((4.8\ \mathrm{JD})\):
وَقُدْرَةُ \(1200\ \mathrm{W}\) كَبِيرَةٌ جِدّاً عَلَى مُجَرَّدِ "مِصْبَاحٍ" عَادِيٍّ.
بِافْتِرَاضِ أَنَّ تَيَّارَ الْمِصْبَاحِ هُوَ \((0.25\ \mathrm{A})\) بِقُدْرَةٍ مَنْطِقِيَّةٍ، فَإِنَّ الْإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ (ب) 0.24 JD.
السُّؤَالُ 6 - الْفِقْرَةُ 5 (صَفْحَة 149)
أ. 0.75 h
ب. 1.5 h
ج. 3.0 h
- \(E = 0.015\ \mathrm{kWh}\)
- \(I = 2\ \mathrm{A}\)
- \(V = 5.00\ \mathrm{V}\)
1. نَحْسِبُ الْقُدْرَةَ الْكَهْرَبَائِيَّةَ لِلشَّاحِنِ \((P)\) بِالْوَاطِّ ثُمَّ نُحَوِّلُهَا لِلْكِيلُو وَاط:
2. نَحْسِبُ الزَّمَنَ \((t)\) مِنْ قَانُونِ الطَّاقَةِ \(E = P \times t\):
الْإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ (ب) 1.5 h.
مُلَاحَظَةٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ سُكْرِبْت MathJax مُضَافاً لِقَالِبِ بْلُوجَر (Blogger) لَدَيْكَ، يُرْجَى إِضَافَةُ هَذَا الْكُودِ قَبْلَ وَسْمِ </head> لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ:
<script>window.MathJax={tex:{inlineMath:[['\\(','\\)']],displayMath:[['\\[','\\]']],processEscapes:true},options:{skipHtmlTags:['script','noscript','style','textarea','pre','code']}};</script><script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js"></script>